مرسوم تنفيذي رقم 16-299
· ج.ر عدد 69 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-299 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم
القسم الأول — الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية
المادة 5
يجب أن تكون الأشياء واللوازم الموضوعة في السوق، ضمن الشروط العادية للاستعمال أو الممكن توقعها، مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها، وأن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه.