القسم الأول — الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية
المادة 21
يجب وسم البيانات المذكورة في المادة 19 أعلاه، بطريقة تسمح بتحديد تتبع مسار الأشياء والل وازم، وذل ك ط بق ا لل تشريع وال تنظ يم المعمول بهما في مجال إعلام المستهلك وحسب الكيفيات الآتية :
1 - الأشياء واللوازم الموجهة للمستهلك النهائي :
- إما على بطاقة موضوعة على الأشياء أو اللوازم أو على تغليفاتها،
- وإما مباشرة على الأشياء أو اللوازم أو على تغليفاتها.
2 - الأشياء واللوازم الموجهة للمهنيين :
- على البطاقات أو التغليفات،
- أو وضعها مباشرة على الأشياء أو اللوازم،
- أو على الوثائق المرافقة.