مرسوم تنفيذي رقم 16-299
· ج.ر عدد 69 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-299 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم
القسم الأول — الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية
المادة 20
يجب أن يظهر الرمز المذكور في المادة 19 أعلاه والمرفق بالملحق بهذا المرسوم، على الأشياء واللوازم بصورة جلية ومرئية بوضوح ومقروءة ومتعذر محوها، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.