مرسوم تنفيذي رقم 16-299
· ج.ر عدد 69 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-299 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم
القسم الأول — الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية
المادة 13
لا يمكن أن توضع في السوق إلاّ الأشياء واللوازم المحددة في المادة 4 أعلاه، التي تحمل على وسمها وعلى فواتير بيعها وكذا على وثائقها المرافقة بيان "للملامسة الغذائية".