مرسوم تنفيذي رقم 16-299
· ج.ر عدد 69 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-299 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم
القسم الأول — الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية
المادة 12
يلزم مصنعو ومستوردو الأشياء واللوازم بتقديم شهادة مطابقة مسلّمة من طرف هيئة معتمدة تثبت مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذا المرسوم.