مرسوم تنفيذي رقم 16-294
· ج.ر عدد 68 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-294 مؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يحدد تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل
الفصل الثالث — التكفل الخاص بالأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية
المادة 8
يجب أن يقوم بالخدمات الاجتماعية بالمنزل، المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، أشخاص مؤهلون في المجالات الاجتماعية والصحية والنفسية.