مرسوم تنفيذي رقم 16-294
· ج.ر عدد 68 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-294 مؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يحدد تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل
الفصل الثالث — التكفل الخاص بالأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية
المادة 7
يمكن أن تضمن الخدمات الاجتماعية المنزلية المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه من طرف أشخاص طبيعيين أومعنويين خاضعين للقانون الخاص وكذا جمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني مؤسسة قانونا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.