مرسوم تنفيذي رقم 16-294
· ج.ر عدد 68 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-294 مؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يحدد تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل
الفصل الرابع — كيفيات الاستفادة من ترتيبات وتدابير الإعانة بالمنزل و/أو التجهيزات الخاصة والأجهزة
المادة 14
في حالة رفض طلب الاستفادة من ترتيبات وتدابير الإعانة والمرافقة بالمنزل و/أو التجهيزات الخاصة والأجهزة أو العلاجات المكيّفة، يمكن صاحب الطلب تقديم طعن في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض، لدى الوالي المختص إقليميا الذي يفصل فيه في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.