مرسوم تنفيذي رقم 16-293
مرسوم تنفيذي رقم 16-293 مؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 ال ذي يحدد شروط إن شاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.