مرسوم تنفيذي رقم 16-29
· ج.ر عدد 8 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-29 مؤرّخ 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن توزيع الاعتمادات المخ صصة لوزيرالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بم وجب قانون المالية لسنة 2016
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها بأربعة ملايير ومائة وسبعة عشر مليونا وثمانمائة وواحد وثمانين ألف دينار 4.117.881.000( دج) والمخصصة لوزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، طبقا للجدول الملحق بهذا
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 المرسوم.
(الفقرة 2) منه،