مرسوم تنفيذي رقم 16-289
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-289 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تح ويل مرك ز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس لبوحجار، ولاية الطارف، المنصوص عليه في القائمة الملحقة بالمرس وم رقم 87-228 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا.