مرسوم تنفيذي رقم 16-288
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-288 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل داري الأشخاص المسنين إلى مؤسستي ديار الرحمة
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق قائمة مؤسستي ديار الرحمة تسمية المؤسسة مقر المؤسسة الولاية ..................... ( بدون تغيير) ......................
دار الرحمة 1 - سكيكدة 21 - سكيكدة دار الرحمة 1 - ورقلة 30 - ورقلة