المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الرابع قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ..................... ( بدون تغيير) ......................
المركز النفسي البيداغوجي بل دية الحاجب - للأطفال المعوقين ذهنيا ولاية بسكرة للحاجب المركز النفسي البيداغوجي ب ل دية ال دبي لة - للأطفال المعوقين ذهنيا ولاية الوادي للدبيلة