مرسوم تنفيذي رقم 16-285
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-285 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل داري الأشخاص المسنين إلى مركزين نفسيين بيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة 3
تحول الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات، وكذا الوسائل ومستخدمو دار الأشخاص 13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م المسنين للحاجب، ولاية بسكرة، ودار الأشخاص المسنين لدبيلة، ولاية الوادي، إلى المركزين النفسيين البيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.