مرسوم تنفيذي رقم 16-283
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-283 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من دعم الدولة لفائدة عائلات الاس تقبال وأشخاص القانون الخاص مقابل التك فل بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية
الفصل الثالث — مهام عائلات الاستقبال والأشخاص الخاضعين للقانون الخاص
المادة 9
تدرس المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماع ي المختص ة إقليميا ملف طلب الاستقبال وتبدي رأيها فيه في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، ثم تعرضه على مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.