مرسوم تنفيذي رقم 16-283
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-283 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من دعم الدولة لفائدة عائلات الاس تقبال وأشخاص القانون الخاص مقابل التك فل بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية
الفصل الخامس — مراقبة ظروف التكفل
المادة 17
يعد مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المختص إقليميا، تقريرا سنويا عن النشاطات يقيّم فيه دعم الدولة المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم، ويرسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني.