مرسوم تنفيذي رقم 16-283
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-283 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من دعم الدولة لفائدة عائلات الاس تقبال وأشخاص القانون الخاص مقابل التك فل بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية
الفصل الخامس — مراقبة ظروف التكفل
المادة 14
يتعين على المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي والتضامن المختصة إقليميا تحرير محاضر تدون فيها الآراء والملاحظات المسجلة.
ي جب أن تبلغ نسخة من المحضر إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية لاتخاد التدابير اللازمة.