الفصل الأول — نظام التكوين المهني الأولي › الفرع الثاني — مستويات التأهيل المهني
المادة 4
تضمن المؤسسات العمومية للتكوين المهني تكوينا مهنيا أوليا في مستويات التأهيل المهني المعرفة أدناه، كما يأتي :
التأهيل من المستوى الأول : تأهيل عامل متخصص يطابق مناصب شغل تتطلب قدرات تطبيقية، تمكنه من أداء مهام مرتبطة بممارسة مهنة وذلك تحت المراقبة الدائمة لمسؤول مباشر.
يت م الالتحاق بدورة التكوين المهني الأولي من المست وى الأول التي تح دد مدة التكوين الدنيا فيها باثني عشر (12) شهرا للمترشحين الذين يثبتون، على الأقل، مستوى دراسيا للسنة الثانية من طور التعليم المتوسط.
التأهيل من المستوى الثاني : تأهيل عامل وعون مؤهل يطابق مناصب شغل تتطلب معارف نظرية وقدرات تطبيقية تسمح له بتنفيذ المهام والأعمال المتربطة بممارسة المهنة، ويكون قادرا على تفسير التوجيهات الضرورية لتنظيم العمل المخصص له حسب الوسائل التي تتوفر لديه.
يتم الالتحاق ب دورة التكوين المهني الأولي من المستوى الثاني التي تحدد مدة التكوين الدنيا فيها باثني عشر (12) شهرا للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسيا للسنة الرابعة من طور التعليم المتوسط.
التأهيل من المستوى الثالث : تأهيل عامل وعون ذي تأهيل عال يطابق مناصب شغل تتطلب معارف نظرية وقدرات تطبيقية تمكنه من التحكم في التقنيات الضرورية لأداء مهام مرتبطة بممارسة مهنة وتنظيم عمل مؤهل في المهنة المعنية.
يت م الالتحاق بدورة التكوين المهني الأولي من المستوى الثالث التي تحدد مدة التكوين الدني ا فيها نوفمبر سنة م بثمانية عشر (18) شهرا للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسيا للسنة الأولى من طور التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
التأهيل من المستوى الرابع : تأهيل تقني يطابق مناصب شغل تتطلب معارف نظرية وقدرات تطبيقية تسمح له بالتحك م في التقنيات الضرورية لأداء المه ام والإنج از والصيان ة والتقيي م والمراقب ة ومس اع دة إطار ذي مستوى عال في أعمال التصميم وضمان تنسيق أشغال فريق من العمال.
يتم الالتحاق بدورة التكوين المهني الأولي من المستوى الرابع التي تحدد مدة التكوين الدنيا فيها بأربعة وعشرين (24) شهرا للمترشحين الذين يثبتون، على الأقل، مستوى دراسيا للسنة الثانية من طور التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
التأهيل من المستوى الخامس : تأهيل تقني سام يطابق مناصب شغل تتطلب معارف نظرية وقدرات تطبيقية ومؤهلات تسمح له بممارسة وظائف ذات مسؤولية، وتسيير الأشغال مع ضمان تنظيم وتنسيق ومراقبة نشاطات فوج أو مجموعة أفواج من العمال على الخصوص.
يتم الالتحاق بدورة التكوين المهني الأولي من المستوى الخامس التي تحدد م دة التكوين الدنيا فيها بثلاثين (30) شهرا للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسيا للسنة الثالثة من طور التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.