مرسوم تنفيذي رقم 16-282 · ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-282 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوجة له

الفصل الأول — نظام التكوين المهني الأولي › الفرع الثاني — مستويات التأهيل المهني

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.