الفصل الأول — نظام التكوين المهني الأولي › الفرع الأول — أنماط تنظيم التكوين المهني الأولي
المادة 3
تع رف أنماط التكوين المذكورة أعلاه، كما يأتي :
- النمط الحضوري : تكوين يتضمن دروسا نظرية وأعمالا تطبيقية، ويتم على مستوى مؤسسة التكوين المهني ويستكمل بتربصات في الوسط المهني،
- عن طريق التمهين : تكوين يتضمن دروسا تقنية وتكنولوجية تكميلية. ويتم على مستوى مؤسسة التكوين المهني وتكوينا تطبيقيا يتم على مستوى هيئة مستخدمة، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- النمط عن بعد : تكوين يسمح لأي شخص التعلم بطريقة مستقلة وعن بعد دون الالتزام بالتوقيت والتنقل ودون وجود مادي للمكون.
وينظم بعدة كيفيات (عن طريق المراسلة أو عن طريق الخط) ويدعم بتجمعات بيداغوجية بصفة دورية.