مرسوم تنفيذي رقم 16-282
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-282 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوجة له
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 13
تُعدّ الشهادات الممنوحة لمتربصي المؤسسات الخاصة للتكوين المهني الذين اجتازوا بنجاح الامتحان النهائي المنظم من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المهني التابعة لقطاع التكوين وال تعل يم ال مهني ين، هي نفسها المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.