الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 53
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بالجزائر - ميناء.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عيسى بودرقي، بصفته مدي را جهويا للجمارك بالجزائر - ميناء، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدة منية سليم، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوق اف، لتكليفه ا بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد ياسين لعراس، بصفته نائب مدير للدراسات والإنجازات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية برج بوعريريج.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016 تنهى، ابتداء من 23 ديسمبر سنة 2015، مهام السّيد عبد الك ريم كل، بصفته مديرا للتجارة في ولاية برج بوعريريج، بسبب الوفاة. 9 نوفمبر سنة 2016 م فردية