الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 43
يتمم الباب الثاني عشر بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في المخبر والصيانة " من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، والمذكور أعلاه، ويضم المواد 211 مكرر و 211 مكرر 1 و 211 مكرر 2 و 211 مكرر 3 و 211 مكرر 4 و 211 مكرر 5 و 211 مكرر 6 و 211 مكرر 7 و 211 مكرر 8، وتحرر كما يأتي : 9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2016 م "الفصل الأول مكرر سلك مساعدي المهندسين في المخبر والصيانة