مرسوم تنفيذي رقم 16-280
· ج.ر عدد 66 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-280 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 211 مكرر
5 : يرقى بصفة مساعد مهندس مستوى 2 في المخبر والصيانة :
1) عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المهندسين مستوى 1 في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المهندسين مستوى 1 في المخبر والصيانة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.