الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 211 مكرر
3 : يرقى بصفة مساعد مهندس مستوى 1 في المخبر والصيانة :
1) عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، التقنيون السامون في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود المناصب المطلوب شغلها، التقنيون السامون في المخبر والصيانة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبلون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.