الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 211 مكرر
1 : زيادة على المهام المسندة إلى التقنيين السامين في المخبر والصيانة، يكلف مساعدو المهندسين مستوى 1 في المخبر والصيانة، حسب تخصصهم، بما يأتي :
- في فرع "ا لمخبر" : يتولون تحضير الخبرات التجريبية ومتابعة تنفيذ المناهج المستعملة في ميدان نشاطاتهم،
- في فرع "الصيانة" : إعداد برنامج لرقابة المعدات والتجهيزات وحل الصعوبات ذات الطابع التقني المرتبط بميدان نشاطاتهم.
ويتولون، زيادة على ذلك، متابعة تنفيذ أعمال التقنيين السامين في المخبر والصيانة.