الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 15
يتمم الفرع الثاني من الفصل الأول من الباب الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادتين 90 مكرر و 90 مكرر 1، تحرران كما يأتي :
" المادة 90 مكرر : يوظف أو يرقى بصفة مترجم - ترجمان متخصص : 9 نوفمبر سنة 2016 م )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماستر في الترجمة أو الترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون- التراجمة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون- التراجمة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
" المادة 90 مكرر 1 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مترجم - ترجمان متخصص، المترجمون- التراجمة المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماستر في الترجمة أو الترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها".