مرسوم تنفيذي رقم 16-280
· ج.ر عدد 66 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-280 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 150 مكرر
4 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصائيات، الموظفون المنتمون لشعبة الإحصائيات الذين تحصلوا 9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2016 م بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإحصائيات المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.