الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 14
تعدل وتتمم المادتان 88 و 89 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
" المادة 88 : زيادة على المهام المسندة إلى المترجمين - التراجمة المتخصصين، يكلف المترجمون - التراجمة الرئيسيون بمهام الترجمة الفورية أثناء الملتقيات أو الندوات أو المؤتمرات.
ويمكنهم، زيادة على ذلك، تنسيق نشاط العديد من المترجمين - التراجمة المتخصصين".
"المادة 89 : يكلف رؤساء المترجمين- التراجمة بتأطير المترجمين- التراجمة والمترجمين - التراجمة المتخصصين والمترجمين - التراجمة الرئيسيين والإشراف على أشغالهم، ويمكن أن يطلب منهم القيام بمهام للترجمة الفورية أثناء اللقاءات الرسمية، وتسيير مصلحة للترجمة الفورية أثناء انعقاد ملتقى أو ندوة أو مؤتمر".