الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 115 مكرر
5 : يوظف أو يرقى بصفة مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي :
1) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ليسانس في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها،
2) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المهندسين مستوى 1 في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المهندسين مستوى 1 في الإعلام الآلي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.