الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 115 مكرر
3 : يوظف أو يرقى بصفة مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي :
1) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإعلام الآلي، المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها،
2) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون السامون في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3) على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون السامون في الإعلام الآلي الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 9 نوفمبر سنة 2016 م يخضع المترشحون المقبولون، طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.