مرسوم تنفيذي رقم 16-280
· ج.ر عدد 66 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-280 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 115 مكرر
2 : زيادة على المهام المسندة إلى مساعدي المهندسين مستوى 1 في الإعلام الآلي، يكلف مساعدو المهندسين مستوى 2 في الإعلام الآلي بتصميم وإعداد الإجراءات التقنية لمعالجة المعلومة وتحليل حاجات المستعملين وتصور تركيبة نظام معالجة المعلومة.
وزيادة على ذلك، يقومون بتنفيذ وتحيين أنظمة الاستغلال.