مرسوم تنفيذي رقم 16-280
· ج.ر عدد 66 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-280 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 115 مكرر
1 : يشارك مساعدو المهندسين مستوى 1 في الإعلام الآلي، في تنفيذ جميع التقنيات اللازمة لإنجاز النشاطات المتعلقة بمجال اختصاصهم.
ويتولون زيادة على ذلك، متابعة تنفيذ أعمال التقنيين السامين.