مرسوم تنفيذي رقم 16-28
· ج.ر عدد 8 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-28 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بعشرين مليارا وخمسمائ ة وسبعة وعشرين مليونا وسبعمائة وأربعة وخمسين أل ف دينار 20.527.754.000( دج) والمخصصة لوزير التجارة من 85-3 ميزانية التسيير بموجب قانون المالي ة لسنة 2016، المادتان - طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.