المادة 2
تعدّل وتتمم أحكام المادتين 5 و 8 من المرسوم التن في ذي رقم 01-105 الم ؤرّخ في 29 م حرّم ع ام 1422 الموافق 23 أب ريل س نة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 : تحدد الكلفة النهائية المستعملة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار على أساس كلفة الإنجاز بما تتضمنه من نفقات شراء الأرض وكذا التكاليف المالية وتكاليف التسيير التقني والإداري المحسوبة على الفترة التي تسبق نقل الملكية.
يحسب ثمن المسكن الذي يتحمله المكتتب بعد خصم الإعانات الممنوحة من طرف الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن".
" المادة 8 : في جميع الحالات، يجب أن يدفع المستفيد مبلغ ثمن المسكن، بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى على مدى مدة لا تتجاوز خمسا وعشرين (25) سنة.
غير أنه، يتم تقليص هذه المدة إلى عشرين (20) سنة بالنسبة للمكتتبين المسجلين في سنة 2001 و 2002 المؤهلين للاستفادة من المسكن الذين تم تحيين ملفاتهم خلال سنة .2013 يتم دفع هذا المبلغ المؤجل الوفاء به حسب أجل استحقاق يبين المبلغ الواجب دفعه شهريا على مدى المدة المعنية.
يمكن المستفيد أن يقوم بالتسديد المسبق للجزء المتبقي من الثمن الكلي للمسكن، قصد تحويل الملكية بصفة شرعية لفائدته، بمجرد تسديد الدفعة الأولى".