المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
منشآت جر المياه :
- الحفر: - في شكل خنادق .400 6 م 3،
- الردوم : 45.000 م 3،
- تموين وتنفيذ الخرسانة، معيار 150 كلغ /م 3 و 350 كلغ /م 3 و 700 م 3،
- تموين ونقل ووضع قنوات جر المياه على طول 12.000 متر طولي بخرسانة سابقة الاجتهاد ذات صفيحة داخلية قطرها 800 مم من الضغط 10 بار، 6 صفر عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م
- وضع 37 وحدة بالوعات لمنافذ الهواء وصرف المياه،
- إنجاز غرف لصمامات فراشة : 3 وحدات،
- إن ج از 9 مق اط ع : منه ا 6 مق اط ع ال طرقات و 3 مقاطع المسارات،
- هدم الطريق : 24.000 م 2 .