مرسوم تنفيذي رقم 16-271
· ج.ر عدد 65 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-271 مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع
المادة 3
تكلف الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية عبر وكالات الأحواض الهيدروغرافية، كل على مستوى إقليم اختصاصها، بما يأتي :
- إحصاء وتحيين بطاقيات أصحاب امتياز استغلال الماء المعدني أو ماء المنبع،
- تحديد كمية لتر الماء المستخرج من ورشات التغليف على أساس الوثائق المحاسبية،
- فوترة المبالغ المستحقة بعنوان الإتاوة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، وتحصيلها لدى أصحاب الامتياز.