مرسوم تنفيذي رقم 16-270
· ج.ر عدد 63 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-270 مؤرخ في 27 محرم عام 1438 الموافق 29 أكتوبر سنة 2016، يحدد تشكيلة وسير اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخ ابات، بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني، وكذا كيفيات الترشيح لعضوية الهيئة العليا بهذه الصفة
المادة 6
تقترح اللجنة الخاصة على رئيس الجمهورية، قصد التعيين، قائمة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بعنوان الكفاءات المستقلة، من ضمن مكونات المجتمع المدني، المحددة بمائتين وخمسة (205) أعضاء.
ي جب أن يس توفي الأع ضاء ال مذك ورون في الفق رة أعلاه، الش روط المن صوص عل يها في ال مادة 7 من ال ق انون ال ع ضوي رقم 16-11 ال مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. 28 محرّم عام 1438 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م