مرسوم تنفيذي رقم 16-270
· ج.ر عدد 63 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-270 مؤرخ في 27 محرم عام 1438 الموافق 29 أكتوبر سنة 2016، يحدد تشكيلة وسير اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخ ابات، بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني، وكذا كيفيات الترشيح لعضوية الهيئة العليا بهذه الصفة
المادة 5
يمكن أن تستشير اللجنة الخاصة كل شخص لكفاءاته أو خبرته أو تستعين بهيئات ومؤسسات وطنية، من شأنهم أن يساعدوها في أشغالها.