مرسوم تنفيذي رقم 16-270
· ج.ر عدد 63 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-270 مؤرخ في 27 محرم عام 1438 الموافق 29 أكتوبر سنة 2016، يحدد تشكيلة وسير اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخ ابات، بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني، وكذا كيفيات الترشيح لعضوية الهيئة العليا بهذه الصفة
المادة 2
ت تش كل ال لج ن ة الخ اص ة الم ذكورة ف ي المادة الأولى أعلاه التي يرأسها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
- رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب،
- رئيس المجلس الوطني للأسرة والمرأة،
- قائد الكشافة الإسلامية الجزائرية،
- رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث،
- رئيس الجمعية الوطنية لمساندة الطفولة في العسر الاجتماعي في الوسط المؤسساتي،
- شخصية (1) وطنية يعينها الوزير الأول.