الفصل الثالث — كيفيات الاستثمار
المادة 6
يجب على الجمعيات الرياضية الوطنية الراغبة في الاستثمار في أحد المجالات المنصوص عليها في هذا المرسوم، أن تودع لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالرياضة طلبا مرفقا بملف يتكون من الوثائق الآتية :
- نسخة من القرار الذي يعترف بموجبه للجمعية الرياضي ة الوطني ة بالمنفعة العمومي ة والصالح العام،
- نسخة من القانون الأساسي واعتماد الجمعية الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام،
- نسخة من تقرير محافظ الحسابات للسنة المالية المنصرمة،
- نسخة من مشروع الاستثمار مع آجال الإنجاز،
- نسخة من مداولة الجمعية العامة المتضمنة منح موافقة الجمعية الرياضية الوطنية لإنجاز مشروع الاستثمار،
- الوثائق التي تثبت الموارد المالية التي تمتلكها الجمعية الرياضية الوطنية لتمويل مشروع الاستثمار.
تتحقق المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالرياضة من الملف وتدرسه ثم تعرضه على الوزير المكلف بالرياضة. 11 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2016 م