الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يرخص الوزير المكلف بالرياضة للجمعيات الرياضية الوطنية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بالقيام بالاستثمارات في المجالات الآتية :
- خدمات وأنشطة الأحداث الرياضية،
- إنشاء مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة،
- إنجاز واستغلال المنشآت الرياضية والترفيه،
- أنشطة الفندقة،
- تسويق التجهيزات والعتاد الرياضي،
- ضمان الخدمات للمنشآت الرياضية،
- صيانة الأرضيات المعشوشبة الطبيعية والاصطناعية.
يمكن أن تتمم قائمة مجالات الاستثمار المذكورة في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.