مرسوم تنفيذي رقم 16-259
· ج.ر عدد 60 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-259 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للمجالات المحمية وكيفيات تنظيمها وسيرها
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للمجالات المحمية › الفرع الثاني — سير اللجنة الوطنية
المادة 8
تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرتين (2) في السنة. وتجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة الوطنية قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.