مرسوم تنفيذي رقم 16-259
· ج.ر عدد 60 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-259 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للمجالات المحمية وكيفيات تنظيمها وسيرها
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للمجالات المحمية › الفرع الأول — التشكيلة
المادة 5
تنشأ بطاقية وطنية بعنوان اللجنة الوطنية، تضم خبراء في :
- الوسط البحري والساحلي،
- الوسط المائي القاري،
- الوسط الغابي،
- الوسط السهبي،
- الوسط الصحراوي،
- الوسط الجبلي،
- وسط الواحات،
- الحيوانات،
- النباتات.