مرسوم تنفيذي رقم 16-259
· ج.ر عدد 60 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-259 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للمجالات المحمية وكيفيات تنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — كيفيات دراسة ملفات التصنيف والموافقة عليها › الفرع الثاني — الموافقة على دراسة التصنيف
المادة 27
للمبادر بطلب التصنيف الحق في تقديم طعن بغرض :
- تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات تدعم طلبه،
- الحصول على دراسة إضافية.
غير أنه، يجب إرسال طلب الطعن إلى رئيس اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية في أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغ الرأي.