هذا النص

يحدد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها ويحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها

مرسوم تنفيذي رقم 16-258 · 10 أكتوبر سنة 2016

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.