هذا النص
يحدد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها ويحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها
مرسوم تنفيذي رقم 16-258 · 10 أكتوبر سنة 2016
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
خطأ
هذه المادة غير موجودة.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
مرسوم تنفيذي رقم 16-258 · 10 أكتوبر سنة 2016
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.