الفصل الأول — كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها
المادة 8
بمجرد نشر المرسوم المتضمن إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها في البلدية المعنية، يتداول المجلس الشعبي البلدي طبقا لأحكام المادتين 134 و 137 من القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، حول المرافق العمومية المخولة لكل من المندوبيات البلدية وتعيين المندوبين البلديين.
ترسل المداولات إلى الوالي طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. ويرسل الوالي مستخرجات هذه المداولات، على سبيل الإعلام، إلى الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
تلصق هذه المداولات في مقر البلدية وفي الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور ويتم إعلام المواطنين بها بكل وسيلة اتصال أخرى.