مرسوم تنفيذي رقم 16-258
· ج.ر عدد 61 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-258 مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها ويحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها
الفصل الأول — كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها
المادة 23
ي ن شر ه ذا ال مرس وم في الج ري دة ال رّس م يّة لل جمه وريّة ال جزائريّة الدّي م ق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة .2016 عبد المالك سلال 17 محرم عام 1438 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م مراسيم فرديّة