مرسوم تنفيذي رقم 16-258
· ج.ر عدد 61 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-258 مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها ويحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 133 و 136 من القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها وتحديد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها.