مرسوم تنفيذي رقم 16-258
· ج.ر عدد 61 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-258 مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها ويحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها
الفصل الأول — كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها
المادة 16
يعلم متصرف المندوبية البلدية الأمين العام، بانتظام، بوضعية المستخدمين المحولين إلى المندوبية البلدية، وكذا بحالة واستعمال الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرفها.