مرسوم تنفيذي رقم 16-258
· ج.ر عدد 61 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-258 مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها ويحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها
الفصل الأول — كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها
المادة 13
يتشاور المندوب البلدي مع المواطنين القاطنين في إقليم المندوبية البلدية، ويعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي بانشغالاتهم.
وبهذه الصفة، يشجع المندوب البلدي كل عمل أو مبادرة فردية أو جماعية ذات منفعة عامة.